شمس الدين محمد الحلي
241
معالم الدين في فقه آل ياسين
الثالث : استلامه ببدنه ، فإن تعذّر فبيده ، فان منع أشار بها ، ومع فقدها يشير إليه . ويستلم الأقطع بموضع القطع . الرابع : المشي . الخامس : الاقتصاد فيه ، وقيل : يرمل الثلاثة « 1 » الأول في طواف القدوم . السادس : استلام الأركان كلّها ، وآكدها العراقي واليماني ، وتقبيلهما . السابع : التداني من البيت . الثامن : الدّعاء بالمرسوم « 2 » وتلاوة القرآن . التاسع : التزام المستجار في السابع ، وبسط يديه على حائطه ، وإلصاق خدّه وبطنه به ، وذكر ذنوبه ، والدعاء بالمأثور ، والاستغفار ، ولو تجاوزه رجع والتزم . العاشر : الطواف ثلاثمائة وستّين طوافا ، فإن عجز فثلاثمائة وستّون شوطا ، ويجعل الأخير عشرة أو يزيد أربعة . ويكره الكلام في خلاله بغير القرآن والدعاء .
--> ( 1 ) . القائل هو العلّامة في القواعد : 1 / 428 ، قال : « يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم » . وقال المحقّق الكركي : الرّمل محرّكا : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ويسمّى الخبب ، والمراد بطواف القدوم : أوّل طواف يأتي به القادم إلى مكّة . جامع المقاصد : 3 / 199 . ( 2 ) . في « أ » : بالمرقوم .